فليس عندهما تخيير للزوج أو الزوجة بعيب من العيوب، إلا بالقرْن،
(١) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٧٢) "حيث قال: "ولا خيار بغيرها، أي: بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل، وقطع عضو، وكثرة أكل، ونحوها مما يعد في العرف عيبًا … ولا بخلف الظن كالقرع من قوم ذوي شعور، والثيوبة مع ظنها بكرًا، والسواد من بيض فلا رد به، ونتن فم لا رد به لأن المراد بالبخر نتن الفرج". (٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: "بخر". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٥٠)؛ حيث قال: "ولا يتخير أحدهما؛ أي: الزوجين بعيب الآخر فاحشًا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن". (٤) لم أقف عليه.