المُؤلِّفُ يحصر المسألة بين أهل الظاهر وبين الشافعي، والحقيقة أن المسألة أوسع من ذلك كما بينَّا.
(١) مذهب الحنفية في: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ١٧١) حيث قال: " (ويحرم بالحدث) (الأكبر دخول مسجدٍ)، لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة، ذَكَره المصنف وغيره في الحيض، وَقَبيل الوتر، لكن في وقف القنية: المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها، فهي مسجد (ولو للعبور) خلافًا للشافعي (إلا لضرورة) ". (٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدًّا، فيتيمم ويمر فيه هكذا. قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد، ويدخل المسجد، فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد". (٣) يُنظر: "المجموع" (٢/ ١٦٠) حيث قال: "وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم". وانظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٤٠٢). (٤) تقدم قوله.