٢ - والجماعة قد قتلوا صَيْدًا، فيلزمهم مثله، والزائد خارج عن المثل، فلا يجب، ومتى ثبت اتخاذ الجزاء في الهدي، وجب اتخاذه في الصيام؛ لأن اللَّه تعالى قال:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}[المائدة: ٩٥].
(١) "التفريع في فقه الإمام مالك" لابن الجَلَّاب المالكي (١/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "وإذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٢٦)؛ حيث قال: "وبه قال الثوري والحسن بن حي وهو قول الحسن البصري والشعبي والنخعي ورواية عن عطاء". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وإذا أصاب المحرمان أو الجماعة صيدا فعليهم كلهم جزاء واحد". (٤) "التجريد" للقدوري (٤/ ٢٠٩٩)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء".