(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "فإن أراد أن يصوم نظر كم ذلك الطعام من الإمداد فيصوم مكان كل مد يومًا". (٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "وإذا أراد الصيام صام عن كل مد يومًا". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "بداية المبتدي" للمرغيناني (ص: ٥٢)؛ حيث قال: "ثم يصوم عن كل نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر أو شعير يومًا، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يومًا كاملًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٨/ ٢٥٩)؛ حيث قال: "قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كَانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا. قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم".