قال مالك ومن تَبِعَهُ: كانت قضاء عن العمرة الأولى وعُدَّتْ عمرة الحديبية في العمر؛ لثبوت الأجر فيها لا لأنها كَمُلَت، وهذا الخلاف مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت.
(١) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لأبي الفضل الحنفي (١/ ١٦٩)؛ حيث قال: "وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، وعلى المعتمر عمرة". (٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٠٧)؛ حيث قال: "ثم إذا بعث الهدي إلى الحرم فذبح عنه فليس عليه حَلْقٌ، ولا تقصير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه تعالى خلافًا لأبي يوسف". (٣) سبق ذكره، وتخريجه.