الحديث المتفق عليه وهو:"أمر بلالًا أن يشفع الأذان مرتين مرتين، ويوتر الإقامة"، يعني: مرة في الإقامة يقول: "الله أكبر الله أكبر"، "أشهد ألا إله إلا له"، "أشهد أن محمدًا رسول الله"، "حي على الصلاة"، "حي على الفلاح"، "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"، "الله أكبر الله أكبر"، "لا إله إلا الله"، وفي بعض الروايات: إلا الإقامة يشفعها، أي: يقول: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" مرتين.
وهذا الخلاف ظاهر بين الأئمة:
يرى الشافعي (٢)، وأحمد (٣): أن ألفاظ الإقامة: "إحدى عشرة كلمة"، وهي المشهورة.
ويرى مالك (٤): أنها: "عشر كلمات" فيرى أن المؤذن يقول: "قد قامت الصلاة" مرة واحدة، والإمامان الشافعي وأحمد يقولان:"قد قامت الصلاة" مرتين.
والراجح: هو الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد … الذي ذكرناه بطوله ثم استأخر غير بعيد فذكر الإقامة (إحدى عشرة كلمة).