ثم عَرَضه الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ (٢٩) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٣/ ١/ ٢٠٢٣ م) فقال شيخنا: أضف: وثَمة اختلاف في المتون، رَاجِع «سنن النسائي»(٢)
(١) قال النووي في «شرحه على مسلم» (١١/ ١٧٣): أما قوله ﷺ: «إِنْ قَتَله فهو مِثله» فالصحيح في تأويله أنه مِثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخَر؛ لأنه استوفى حقه منه. (٢) رقم (٤٧٢٣): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِيءَ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، جَاءَ بِهِ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَقْتُلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ، قَالَ: «أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَتَقْتُلُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ. تنبيه: قال أبو عَوانة في «مستخرجه» (٦١٩٢) عقب رواية إسماعيل بن سالم: في حديث عوف وجامع بن مطر نظر. وأورد حديث أبي هريرة بعده.