٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ (١).
٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» (٢).
والخلاصة: أن النَّسائي نَصَّ على إدراج جملة: وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ … «مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ، وَجَعَلَ الْأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ».
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٢) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (٧/ ١٠/ ٢٠٢٣ م): الظاهر إدراجها، فالله أعلم.
(١) أخرجه البخاري (٢١٨٧).(٢) أخرجه مسلم (١٥٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute