١ عند أبي داود في البيوع باب في السلم في ثمرة بعينها ص ١٣٥ ج ٢، وعند ابن ماجه في البيوع باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع ص ١٦٦، وحديث أبي البختري الآتي عن ابن عمرو عن ابن عباس، عند البخاري في المسلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل ص ٢٩٩ ج ١. ٢ عند البخاري في السلم ص ٢٩٩، وص ٣٠٠ ج ١.