١ عند الدارقطني في البيوع ص ٣١٩ ج ٢. ٢ عند أبي داود في البيوع باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ص ١٢١ ج ٢، وعند الترمذي فيه باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان ص ١٦٠ ج ١، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، الخ. وعند ابن ماجه فيه باب الحيوان بالحيوان نسيئة، ص ١٦٥ ج ٢، وعند النسائي باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ص ٢٢٥ ج ٢. ٣ عند الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان ص ١٦٠.