(١) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ٣ / ٣٧٨ في الحج: باب استلام الركن بالمحجن، ومسلم (١٢٧٢) في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: طاف النبي، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. وأخرجه مسلم (١٢٧٥) ، وابن ماجة (٢٩٤٩) من طريق معروف بن خربوذ، قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن. والمحجن: عصا محنية الرأس. والاستلام: افتعال من السلام، أي التحية. والمعنى أنه يومئ بعصاه إلى حتى يصيبه. (٢) على هامش الأصل رقم (٣١) ، أي في سنة ٢٣١.