(١) رقم (٦٧٧) (٢٩٩) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. (٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء وجهالة أبيه، وأخرجه أحمد في " المسند " ٣ / ٤١٩، وأبو داود (٣٤٤٩) ، وابن ماجة (٢٢٦٣) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه، عبد الله المزني، رضي الله عنه. والسكة: أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة. والجائزة بينهم، أي: النافعة في معاملاتهم.