٩٢٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ (٤)، أَوْ حَائِطٍ -، لَا (٥) يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).
٩٢٤ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ (٧) طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»(٨) -.
(١) «الشُّفْعَة» شرعاً: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (٤/ ٤٣٦). (٢) «صُرِّفَت الطُّرُق»: أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (١/ ١٤٣، ٤/ ٤٣٦). (٣) صحيح البخاري (٢٢٥٧). (٤) «الرَّبْع»: الدَّار. الجراثيم (١/ ٤٠٩). (٥) في و: «ولا» بزيادة واو. (٦) صحيح مسلم (١٦٠٨). (٧) في هـ، و: «وكان» بدل: «إِذَا كَانَ». (٨) أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٦٢٦٤) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٥) -، والترمذي (١٣٦٩).