٩١٠ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (٢) رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ (٣)، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» (٤).
٩١١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ (٥)، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (٦) رَوَاهَا (٧) مُسْلِمٌ.
٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ»(٨).
٩١٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٩) صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ (١٠) فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ (١١) -، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ
(١) صحيح مسلم (١٥٤٧). (٢) في أ: «وعن ابن الضحاك». (٣) «المُزَارَعَة»: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزَّرع كالثُّلث والرُّبع. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٩٣). (٤) صحيح مسلم (١٥٤٩). (٥) «وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ» ليست في د. ومعنى «خَبِيث»: أي: حرام. انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣). (٦) صحيح مسلم (١٥٦٨). (٧) في ب، د، هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن». (٨) صحيح البخاري (٢١٠٣). (٩) في ج، ز: «رسول اللَّه». (١٠) أي: بقوم نزول على ماء. فتح الباري (٨/ ٣٨٩). (١١) «أَوْ سَلِيمٌ»: شكٌّ من الرَّاوي، والسَّليم هو: اللَّديغ؛ سُمِّي بذلك تفاؤلاً من السَّلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: (سَلِيمٌ): فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب.