(١) في د، هـ، و زيادة: «ولم يخرجاه». (٢) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والسنن الكبرى (٨٨٧٦)، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وابن حبان (٦١٢٧)، والحاكم (٢٦٠٤). (٣) مسند أحمد (٧٠٥٨). (٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢). (٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و. (٦) أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٣٣٤). وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».