وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (٢).
٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (٣) صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).
٨٤٢ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٨).
٨٤٣ - وَعَنْهُ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).
٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (١٠) عَنْ
(١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧). (٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥). (٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه». (٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢). (٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤). (٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولداً. فتح الباري (٤/ ٣٥٨). (٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨). (٨) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤). والحديث بتمامه سقط من هـ، و. (٩) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له. «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز. (١٠) في ز: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى».