٥٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ (٤) بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).
٥٢١ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ - يَعْنِي: النَّجَاشِيَّ -»(٦).
٥٢٢ - وَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:«كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»(٧).
زَيْدٌ: هُوَ ابْنُ أَرْقَمَ (٨).
(١) «النِّفَاس»: ولادة المرأة، فإذا وضعت كانت نفساء حتى تطهر. العين (٧/ ٢٧١). (٢) في و: «فقام عليها وسطها»، وفي ز: «فقام على وسطها»، وما فيما ورد في بعض نسخ صحيح البخاري. وانظر: العدة في شرح العمدة (٢/ ٧٨٠)، وفتح الباري (١/ ٤٢٩). (٣) البخاري (١٣٣١)، ومسلم (٩٦٤). (٤) في ز: «وصف». (٥) البخاري (١٣٣٣) واللفظ له، ومسلم (٩٥١). (٦) صحيح مسلم (٩٥٣). (٧) صحيح مسلم (٩٥٧). (٨) كذا ورد منسوباً في مسند الطَّيالسي (٧٠٩)، ومسند أحمد (١٩٢٧٢)، وغيرهما.