المالية (١)، فلا تصح إجارتهما لاشتمالها على المعاوضة المالية كما لا يصح بيعهما.
قال الإمام الكاساني (٢) -رحمه الله-: "لا تنعقد الإجارة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل كما لا ينعقد البيع منهما ... "(٣) اهـ.
[الشرط الثاني: رضا المتعاقدين]
والمراد بهذا الشرط أن تحصل موافقة الطرفين على عقد الإجارة بمحض اختيارهما دون إكراه من الغير.
وهذا الشرط مبني على ما نص عليه بعض الفقهاء -رحمهم الله- من اشتراط الرضا في المتعاقدين على الإجارة (٤).
قال الإمام الكاساني -رحمه الله- عند بيانه لشروط صحة الإجارة ما نصه:
" ... أما الذي يرجع (٥) إلى التعاقد، فرضا المتعاقدين لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
(١) نص الفقهاء -رحمهم الله- على مشروعية الحجر على كل منهما في تصرفاته المالية. انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٧٦، الهداية للميرغيناني ٣/ ٢٢٦، منح الجليل لعليش ٣/ ١٦٤، ١٦٥، المهذب للشيرازي ١/ ٣٢٨، منتهى الإرادات للفتوحي ١/ ٤٢٧. (٢) هو الإمام أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني أحد فقهاء الحنفية المشهورين، توفي -رحمه الله- بحلب سنة ٥٨٧ من الهجرة، وله مصنفات منها: السلطان المبين في أصول الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣/ ٧٥، ٧٦. (٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٧٦. (٤) الفتاوي الهندية ٤/ ٤١١. (٥) أي من شروط الصحة.