فإنه لا يجوز فيها قطع الأصبع، وذلك لأنه يعد من تغيير خلق الله، وقد حرم الله ذلك في كتابه بقوله حكاية عن إبليس- لعنه الله-: { ... وَلآمُرَنَهُمْ فَلَيُغَيّرُن خَلقَ اللَّهِ}(١).
وثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن المتنمصات، والمتفلجات، والمستوشمات اللاتي يغيرن خلق الله "(٢).
وفي رواية لأحمد:"والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"(٣)، فهذا القطع تغيير لخلق الله بقصد الحسن، فاللعن يشمله.
قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: "قال أبو جعفر الطبري (٤):
(١) سو رة النساء (٤) آية ١١٩. (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه. (٤) هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ولد -رحمه الله- سنة ٢٢٤ هـ قال عنه الإمام السيوطي -رحمه الله-: "رأس المفسرين على الإطلاق، =