أن هاتين القاعدتين تتضمنان المنع من إزالة الضرر بمثله، وذلك موجود في مسألتنا حيث يزال الضرر عن الشخص المنقول إليه بضرر آخر يلحق الشخص المتبرع (٣).
(٣)"ما جاز بيعه جازت هبته وما لا، فلا"(٤).
وجه الدلالة:
أن أصحاب القول الثاني يوافقون على أن الأعضاء الآدمية لا يجوز بيعها. وقد دلت القاعدة على أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته، إذًا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الآدمية لا من حي لمثله في حال الحياة ولا بعد الممات.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، والأقمار المضيئة للأهدل ص ١٢١. (٢) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٤١، وقواعد الفقه للمجددي ص ٨٨. (٣) احتج بهاتين القاعدتين على حكم المسألة الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي. انظر كتابه: قضايا فقهية معاصرة ص ٦١. (٤) المنثور من القواعد للزركشي ٣/ ٢٣٨، انتفاع الإنسان د. الشاذلي ٧٥ من بحوث مجمع الفقه.