[المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)]
دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:
الوجه الأول:
يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.
الوجه الثاني:
يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل (١).
الوجه الثالث:
أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد (٢)، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه (٣).
(١) ألحق الامام الشاطبي -رحمه الله- جواز التداوي من الأمراض بجواز دفع الصائل والمحارب. انظر الموافقات ٢/ ١٠٣. (٢) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١/ ٥، والموافقات للشاطبي ٢/ ١٢٦. (٣) ومن ذلك أن المريض إذا شفي بإذن الله تعالى زالت عنه الآلام والمتاعب المنغصة =