أن الختان من ملته -كما تقدم- فيكون داخلاً في عموم المأمور باتباعه والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه عن ذلك (٤).
(١) سورة البقرة (٢) آية ١٢٤. (٢) فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٤٢، ونيل الأوطار ١/ ١١٣. (٣) سورة النحل (١٦) آية ١٢٣. (٤) تحفة المودود لابن القيم ص ١٢٨، قال الإمام النووي -رحمه الله- في معرض جوابه عما أورد على الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الختان: "إن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله، وهذا يقتضي إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة في حقنا كالسواك ونحوه .. " اهـ. المجموع للنووي ١/ ٢٩٨.