الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بعد روايته الحديث:"ولو كان سحتًا لم يعطه النبي - صلى الله عليه وسلم - "(١).
ب- دليلهم من العقل:
استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:
الوجه الأول:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٢).
الوجه الثاني:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٣).
الوجه الثالث:
تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل (٤).
الوجه الرابع:
أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل
(١) صحيح مسلم ٣/ ٣٥، وأشار إلى هذا الوجه من الاستدلال الإمام ابن رشد- الجد والإمام ابن قدامة رحمهما الله. التبيان والتحصيل لابن رشد ٨/ ٤٤٦، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٢. (٢) المبدع لابن مفلح ٥/ ٩٢، الإقناع للحجاوي ٢/ ٣٠٢، ومنتهى الإرادات للفتوحي ١/ ٤٨٦. (٣) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢٢. (٤) المصدر السابق.