مشروعية الولاية والإمامة؛ لأجل إقامة الدين وإصلاح الدنيا، وشرعيتها من باب الوسائل.
قال الماوردي:«الإمامة موضوعةٌ لخلافة النبوة في حراسةِ الدين وسياسةِ الدنيا»(١).
وقال الطيبي:«إن الراعي ليس مطلوبًا لذاته، وإنما أُقيم لحفظِ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلَّا بما أَذِنَ الشارع فيه»(٢).
وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}[البقرة: ٣٠]:
«الإمام إنما نصب لدفعِ العدو وحماية البيضة وسدِّ الخلل، واستخراجِ الحقوق وإقامةِ الحدودِ، وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:«فالمقصود الواجبُ بالولايات: إصلاحُ دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاحُ ما لا يقومُ الدينُ إلَّا به من أمرِ دنياهم»(٣).
(١) الأحكام السلطانية (ص: ١٥). (٢) عمدة القاري (٢٤/ ٢٢١). (٣) السياسة الشرعية (ص: ٢١).