روى مسلم (١: ٤٤٥) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتلقى «١» الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
وروى البخاري (٣: ٩٤) قريبا منه وقال: فقلت «٢» : يا ابن عباس ما قوله:
لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .
فائدتان لغويتان:
الأولى: في «المشارق»(٢: ٢٢١) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا «٣» ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]
قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره «٤»
قال (٢: ٦٨٧) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة «٥» :
[من البسيط]
وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير
(١) ر: يلتقي. (٢) ر: قلت. (٣) المشارق: لا يكون له سمسار أي دلال. (٤) الشطران في اللسان (زهر) والأول فيه (سمسر) ؛ والطلة: الزوجة. (٥) قد مر البيت وتخريجه ونسبته حينا للنابغة وحينا لأوس بن حجر.