الفصل الأول في ذكر من كان يتولى ذلك في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في «أحكام القرآن»(٤: ١٦٣٣) في سورة داود عليه السلام: ولاية الحدود على قسمين: الأول:
إيجابها، وذلك للقضاة، وتناول استيفائها، وقد جعله النبي صلّى الله عليه وسلم لقوم منهم علي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة، رضي الله تعالى عنهما؛ قال القاضي أبو بكر: وهي أشرف الولايات لأنها على أشرف الأشياء وهي الأبدان، فلمعصية «١» الناس ورحضهم «٢» بالذنوب- قلت: يعني بعد انقراض السلف الصالح- ألزمهم الذلة لأنه جعلها في أيدي الأدنياء والأوضاع من الخلق. انتهى.
فائدتان:
الأولى: أصل «٣» الحدّ المنع، قاله القاضي في «المشارق»(١: ١٨٤) . وقال الهروي: حدّ السلطان الجاني: إذا ضربه فمنعه بالضرب عن معاودة مثل ما فعل أو بلغ به حدّا لا يجوز تجاوزه. انتهى.