٤ - الشرب، قال ابن المنذر - رحمه الله -: ((وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة)) (٢).
٥ - انكشاف العورة عمداً؛ لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا عدم الشرط عمداً بدون عذر بطل المشروط، وهو هنا الصلاة (٣).
٦ - الانحراف الكثير عن جهة القبلة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة.
٧ - العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة [أي الحركة الكثيرة المتوالية].
٨ - انتقاض الطهارة؛ لأنها شرط من شروط الصلاة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه:((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) (٤)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرفعه وفيه:((لا تقبل صلاة بغير طهور)) (٥)،وكذلك إذا ترك المُصلِّي ركناً من أركان الصلاة، أو
(١) الإجماع لابن المنذر، ص٤٣، برقم ٦٢. (٢) الإجماع، ص٤٣. (٣) انظر: الدروس المهمة للإمام ابن باز - رحمه الله - الدرس الحادي عشر وحاشيتها للطويان، ص١٥١، وحاشيتها للفائز، ص٤٩. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم ١٣٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥. (٥) مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤.