الثاني: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسيء صلاته:((إذا قمت إلى الصلاة فكبر)) (١)؛ ولحديث علي - رضي الله عنه - يرفعه:((مفتاح الصلاة الطّهور، وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليم)) (٢).
الثالث: قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((لا صلاةَ لمَنْ لم يقرأْ بفاتحة الكتاب)) (٣)، وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن ترك حرفاً ولم يأت بما ترك لم تصحَّ صلاته.
الرابع: الركوع؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(٤)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته، وفيه:((ثمّ اركعْ حتى تطمئنَّ راكعاً)) (٥).
الخامس: الرفع من الركوع والاعتدال قائماً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المُسيء صلاته، وفيه:((ثمّ ارفعْ حتى تعدلَ قائماً)) (٦).
السادس: السجود على الأعضاء السبعة؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بإعادته، برقم ٧٩٣، ومسلم، كتاب الأذان، باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم الركوع بإعادته، برقم ٣٩٧. (٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١، والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور برقم ٣، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٠٢. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءءة الفاتحة في كل ركعة، ... ، برقم ٣٩٤. (٤) سورة الحج، الآية: ٧٧. (٥) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٧. (٦) البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم ٧٥٧.