للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وائل بن حُجْرٍ - رضي الله عنه - قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) (١).

ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة؛ لحديث أبي حُمَيد الساعدي - رضي الله عنه - وفيه: ((فإذا سجد وضع يديه غير مفترشٍ ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة)) (٢)، ويضمُّ أصابعَ يديه ويمدّها؛ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد ضمّ أصابعه (٣)؛ ولحديث وائل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه وإذا سجد ضمّ أصابعه)) (٤)؛ ولحديث أبي حُميد، وفيه:


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم ٨٣٨، و٨٣٩، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين، برقم ٢٦٨، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل من الإنسان في سجوده، برقم ١٠٨٩، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم ٨٨٢، وابن خزيمة، برقم ٦٢٦، والحاكم، ١/ ٢٢٦، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ((هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ... )).وأما حديث أبي هريرة يرفعه: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [رواه أبو داود، برقم ٨٤٠، والنسائي، برقم ١٠٩١، والترمذي، برقم ٢٦٩، وأحمد، ٢/ ٣٨١]، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه أولاً)) زاد المعاد، ١/ ٢٢٣ - ٢٣١، وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ٣٣٠ يقول: ((كثر الكلام في هذا والأرجح ما قاله ابن القيم، وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول حديث أبي هريرة، فلو قدم يديه لوافق البعير، ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب ... وهو من باب السنن وعليه كثير من الصحابة، وهو قول الأكثرين)). واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ١٥٤ - ١٥٩، وانظر: فتاوى ابن تيمية،٢٢/ ٤٤٩.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم ٨٢٨.
(٣) صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب ضم أصابع اليدين في السجود، برقم ٦٤٢.
(٤) أخرجه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ١/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>