(١) وعامة أيمان الناس بالطلاق والحرام ونحوه لا يقصدون ما الْتزموا به، فلا يجب عليهم سوى كفارة اليمين عند الحنث، فمن قال: علي الطلاق أني ما فعلت كذا، وهو في الحقيقة قد فعله: فلا يجب عليه إِلَّا الكفارة؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق. ومن قال: علي الحرام، أو زوجتي حرام علي، أو لله على أن أصوم أو أنحر جزورًا أن تأكل عندي، فلم يأكل الرجل عنده، أو قال: أني فعلت كذا وهو كاذب: فليس عليه إِلَّا كفارة اليمين. أما لو قال: لله عليّ أن أصوم أو أنحر جزورًا إن شفى الله مريضي: فشُفي: فيجب الوفاء بالنذز؛ لأنه قصد ما الْتزمه. (٢) هكذا في الأصل والنسخ الأخرى، والذي يظهر أنها مقحمة، فلا يصح المعنى بها، وما ذكره بعدُ ليس مُخالفًا لما قبل.