(١) أي: الْمُحَرّم على الزوج الرجوع إلى زوجته حتى تنكح زوجًا غيره. (٢) يُشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه (٤٥٢٧)، عَن ابْنِ عُمَرَ في قوله تعالىْ قَالَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] يَأْتِيهَا فِي .. هكذا فعل البخاري، لم يُكمل الحديث، ربما تنزهًا، وربما هكذا وصلت إليه. وقد صح =