= في طُهْرِ لم يُصِبْهَا فيه ثُمَّ يَدَعَهَا حتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا" وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا في ثَلَاثَةِ أطْهَارٍ كان حُكمُ ذلك حُكمَ جَمْعِ الثَّلَاثِ في طُهْرِ وَاحِدٍ. قال الْإِمَامُ أحْمَدُ رحمه الله: طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حتى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ. ا هـ.