(١) رواه أبو داود (١٢٠٦)، والنسائي (٥٨٧)، وصحَّحه الألبانيّ. قَالَ أبو عمر ابن عبد البَرّ رَحِمهُ اللهِ: ليس في حديث ابن عُمَرَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلا أنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ نَازِلًا غَيْرَ سَائِرٍ. اهـ. التمهيد (٢/ ٢٠٥).