(١) فمن أدْرَكَ أقَلَّ مِن رَكْعَةٍ فَلَهُ أجْرُ صلاةِ الْجَمَاعَةِ إذا كان معذورًا، أما إذا كان مُفرّطًا فلا يدرك أجر صلاة الجماعة، بخلاف من أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، فَقَد أَدْرَكَ أجر صلاةِ الْجمَاعَةَ ولو كان ما فوّته من الصلاة ناجمًا عن تهاونٍ وتفريط. (٢) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧). (٣) قال الشيخ في موضع آخر: يَنْبَنِي عَلَى هَذَا: أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيم وَأَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً فَمَا =