(١) وعلى هذا؛ فوقت صلاة الوتر يمتد إلى صلاة الفجر لا إلى طلوع الفجر، وهذا الذي رجحه الشيخ كما تقدّم. (٢) رواه البخاري (٥٨١). (٣) فلم يقل: لا صلاة بعد الفجر إلا راتبة الفجر وفرضها. (٤) رواه الترمذي (٤١٩). (٥) مثل الحديث الذي رواه مُسْلِم عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".