(١) أي: وذلك الْعَمَل الْيَسِير يُنافي الصلاة ويتناقض معها، كالأكل والشرب اليسير عمدًا. (٢) ويرد المصلي عليه بالإشارة، بأن يرفع يده -هكذا- مشيرًا إلى أنه يرد -عليه السلام-، ثم إن بقي المسلِّم حتى انصراف المصلي من صلاته رد عليه باللفظ، وإن لم يبق وانصرف فالإشارة تكفي. مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٣١٥). (٣) وهو الرد بالإشارة، وكان الشيخ يرى وجوب الرد بها حال الصلاة. قال العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- في لقاءات الباب المفتوح: ظاهر النصوص: أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة. اهـ.