أود أولًا بالنسبة للعينة والتورق أن يحذفا من البحث.
الرئيس:
تم حذفهما.
الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:
أما بالنسبة لهذا الموضوع فإنا قد نعالجه معالجة قاسية إلى حد ما، فكأن البنوك الإسلامية قالت:" اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "" اجعل لنا إلها كما لهم آلهة " أي أن البنوك الربوية كانت تأخذ الربا وتفرضه على من لم يسدد دينه فاجعلوا لنا ربا بشكل أو بآخر، هذا هو الظاهر وإلا فإنها ليست بحاجة إلى ذلك لو طبقت كثيرًا من الإجراءات.
أولًا: إن البنوك لم يدفعها أو يلزمها أحد بإعطاء الدين، فهي غير مجبرة على ذلك ويمكنها إذا أرادت أن تحتاط لنفسها أن لا تعطي دينًا لأحد، هذا بإمكانها.
ثانيًا: إذا داينت هذه البنوك فإن المدين إما أن يكون موسرًا أو معسرًا فالمعسر يمهل {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} على قراءة نافع حتى نسجلها قراءة مرة على الأقل، وإن كان موسرًا فعمر رضي الله عنه، حبس أسيفع جهينة قال: إن أسيفع جهينة أدان معرضًا، أي تحمل الدين وكان معرضًا عن قضائه، فالحبس هو عقوبة مهمة جدًّا، مالك رضي الله عنه كان ينكر العقوبة المالية ويقول: إنما أعرفه حبسًا أو ضربًا في بدنه وهناك تأليف لعل من اطلع عليه قليل وهو: " حادثة السؤال في نفي العقوبة بالمال " أظهر صاحبه أن الإجماع انعقد على أن هذه العقوبة نسخت وإذا لم تنسخ فيجوز العمل بها حيث انعدمت الأحكام الشرعية كما قال صاحب النوازل: