١- تعريف العرف – الفرق بين العرف والعادة – الفرق بين العرف والإجماع.
٢- تقسيمات العرف.
٣- حجية العرف ومذاهب العلماء في اعتباره.
٤- شروط اعتبار العرف وتحكيمه.
العرف في الفقه: من عرف الشيء إذا علمه فهو عارف به وعريف وتدور مادة عرف على معان كثيرة جدًّا.
أما العرف بضم العين فراء ساكنة فيطلق في اللغة على عدة معان كذلك منها: الجود واسم ما تبذله وتعطيه. وكذلك يطلق على موج البحر وعلى ما تعرفه النفس وتطمئن إليه، قال في اللسان " والعرف والعارفة والمعروف ضد المنكر وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه". (١) ، ولعل هذا المعنى للعرف هو الذي يتناسب مع معناه الاصلاحي.
أما العرف في اصطلاح الفقهاء فقد عرفوه بتعريفات متقاربة فقال بعضهم: "هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وهذا التعريف اختاره الجرجاني. (٢) ،
أما أبو زهرة فقد عرف العرف بأنه: ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. (٣) . وعرفه الشيخ خلاف، فقال: هو ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا سواء كان في جميع البلدان أو بعضها قولًا كان أو فعلًا. (٤) .
(١) راجع القاموس المحيط: ٣/ ١٨٣؛ ولسان العرب المحيط: ٢ /٧٤٧. (٢) راجع التعريفات: ص١٣٠. (٣) أصول الفقه، لأبي زهرة: ص٢١٦. (٤) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه: ص١٤٥.