السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد (١) وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريف عقد السلم ولكن جميعها لا تخرج عن تعريف شامل وهو: بيع آجل بعاجل. أما ذكرهم لموصوف في الذمة (٢) ، أو ثمن مقبوض بمجلس العقد فيرد في تفصيلهم لشروط صحة عقد السلم.
ويتكون عقد السلم من:
١- الثمن العاجل وهو رأس مال السلم.
٢- وصاحب الثمن هو المسلم.
٣- المسلم فيه وهو المبيع الآجل.
٤- المسلم إليه وهو الملتزم بالمبيع الآجل.
والأصل في السلم قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: ٢٨٢] قال القرطبي في تفسيره: (قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا)(٣) .
وأما السنة فقد أخرج الأئمة الستة في كتبهم الحديث عن ابن عباس في جواز عقد السلم نصا، وإليك رواية الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك اسماعيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)) (٤) ، وذكر البخاري الحديث عن ابن عباس أيضا وفيها:((في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) (٥) .
(١) استحب بعض العلماء إطلاق كلمة سلم على باب خاص به ويفرقون بينه وبين السلف؛ لأن السلف يطلق أيضا على القرض (٢) راجع بدائع الصنائع ٥/٢٠١؛ وحاشية رد المحتار ٤/٢١٢ (٣) تفسير القرطبي ٣/٣٧٧ (٤) صحيح البخاري: ٣/٤٣- ٤٤، بيروت: دار الفكر سنة ١٩٨١ (٥) صحيح البخاري ٣/٤٤