للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور حمداني شبيهنا ماء العينين:

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوعات التي أمامنا اليوم هي موضوعات المعاملات البنكية المألوفة على الساحة الإسلامية اليوم، والصور التي عرضت علينا كثير منها لا تعدو تحايلًا على تمريرات عملية لصور الربا المتبعة، فإذا نحن مكنّا الدائن من تحديد ربحه ومبلغ خسارته في بادئ الأمر وفي جلسة واحدة وفي تاريخ واحد، ويأخذ لنفسه ما يضمن له المستقبل، فلا يمكن بعد ذلك تبرير أية غرامة يفرضها على المدين نفسه، خصوصًا وأن المسألة ليست اجتهادية، فمطل الغني نُصَّ على عقوبته في بحوث الشريعة الإسلامية والفقه، فهناك الحبس وهناك التغريم ولكن لا لفائدة الجهة الدائنة، فهو من اختصاص ولي الأمر وعلى القاضي أن يحدده، والغرامة المأخوذة تذهب إلى بيت مال المسلمين، فإذا نحن تساهلنا في هذا الأمر فمعناه أننا نبيح العمليات الربوية لأن الدين عندما تتأخر الجهة المدينة في العمليات البنكية اليوم، تفرض عليها الفوائد، فهذا نوع من الربا واقتراحي أن تحيل الأمانة العامة للمجمع هذه القضية على السادة الفقهاء لدرسها والكتابة فيها وزيادة توضيحها.

الدكتور محمد عطا السيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن هذا الموضوع عندما عرض ذكر تحت عنوان " بيع التقسيط " ولم يقع التنصيص على أن المراد به بيع التقسيط عند البنوك ولذلك كنت أرى منذ البداية أن ينهج الاجتماع نهج بيان كل الأحكام المتعلقة ببيع التقسيط فينتفع التجار والبنوك والأفراد بذلك، فربط هذا الموضوع بالمعاملات البنكية فقط هو – في رأيي – تحديد لا معنى له، وفي مجال كلامنا عن بيع التقسيط نمثل بالآتي: شخص اشترى بالتقسيط وحصل الاتفاق على الأجل والأقساط وتم العقد، فهذا الشخص بعد تسلمه السلعة إما أن يمتنع عن الدفع من أول الأمر أو أنه دفع بعض الأقساط ثم توقف وفي كل هذه الأحوال ذكر الفقهاء أن هذا الأمر يعود إلى معاملة الدائن للمدين في النهاية وأبين الطرق في هذا: أنه إذا لم يدفع يعامل معاملة الدين العادي إذ ليس هناك فرق بين دين بيع التقسيط وبين الدين العادي، وإن كان موسرًا اتبعنا معه إجراء معينًا معروفًا مثل الحجز على أمواله، المهم أن نجعله يدفع، وأن نرد للدائن حقه، موضوع العقوبة يأتي في الأول، في البداية ومرادنا هو أن نبين للدائن كيف يسترد حقه الضائع قبل موضوع العقوبة.

فلذلك أرى أن نرجع إلى كلام سلفنا من الفقهاء في معاملاتهم لهذا الدين معاملة الدين العادي، فإن كان موسرًا اتُّبِعت معه كل الوسائل القضائية لاسترداد الدين منه، وإن كان معسرًا فيمهل كما قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وإن رأى الحاكم عدم إمهاله فذلك شيء آخر.

هناك شيء آخر، ماذا نفعل بالسلعة التي أخذها؟ وهي ما زالت موجودة هل نستردها منه أم لا؟ هذا، أيضا، مجال للبحث، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>