لقد تعددت آراء الفقهاء واختلفت فيما بينهم، وفي المذاهب الواحد حول الوصف الشرعي لتغير الفلوس، ومرجع خلافهم إلى تحديد طبيعة الفلوس، هل هي أثمان أو عروض؟ وهل يدخلها الربا في الصرف والبيع والقرض وغيرها أم لا؟ على التفصيل الذي سبق بيانه – وتبعا لهذا الاختلاف اختلف حكم الفقهاء في صور وحالات تغير الفلوس.
ويمكن حصر حالات التغير في الآتي:
الحالة الأولى: الكساد.
الحالة الثانية: الانقطاع
الحالة الثالثة: الرخص والغلاء.
الحالة الأولى – الكساد ومذاهب الفقهاء فيه:
فسر ابن عابدين الكساد: بأن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد (١) .
إلا أن الفقهاء لم يلتزموا لفظ الكساد للدلالة على هذا المعنى دائما، وقد يستخدمون لفظ إبطال الفلوس، أو قطع التعامل، أو ترك المعاملة.