طالما أنه لم يبت فيها فيجعل العبارة صياغة تشمل على أنه سيصدر مذكرة تفسيرية لما لم يذكر من الفروع بعد دراسة متأنية في الموضوع تجمع بين التصور وتطبيق الوجه الشرعي.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
يا سيدي الواقع قضية التداول قضية أساسية في موضوع الصكوك ولكنها لاحقة من حيث التطبيق يمكن لأي جهة تريد أن تصدر اليوم ما يتعلق بسندات المقارضة تصدر سندات المقارضة وتبدأ بإجراءاتها وتنفيذاتها وترتيباتها وقد يمر عامان أو يزيد حتى ندخل لقضية تحويل المشروع أو البدء في تحويل المشروع إلى أعيان ومنافع فما الضير في أن ننص على مبدأ التداول ثم بعد ذلك تفصيلات هذا الأمر وما يتعلق به كما اقترح الدكتور إبراهيم وكما اقترحتم أنتم في أول الأمر ما الضير في ذلك؟ نحن نرجو أن يعالج هذا الموضوع في إطار أسلم للمجمع أن يأخذ قرارا في قضية دون دراسة وروية ليس سليما.
الشيخ عبد الستار:
بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هنا أمامنا صورتان صورة مغطاة بالحكم الشرعي، وهو إذا كان الغالب في أموال القراض المختلطة أعيانا ومنافع فهذه يجوز فيها التداول وهذا هو الحكم الشرعي، فكلمة طبقا للأحكام الشرعية هنا تأكيد فقط، لكن تأخذ الآن إضافة تقول: إذا كان الغالب في هذه الحالة نقودا أو ديونا فيجوز التداول طبقا للأحكام الشرعية التي ستبين في لائحة، في صورة متاحة للعمل وصورة مؤجلة.
الرئيس:
الحقيقة أن هذا فيه جمع بين ما أقر في الجلسة الصباحية والفروع التي لم تدرس بعد هل هذا مناسبا؟ ننتقل إلى ما بعدها. الأستاذ سامي.