سيدي الرئيس الواقع تتكلمون على أحكام الصرف مستقلة وعلى أحكام البيع مستقلة وعن بيع الديون مستقلة وعلى أحكام اجتماع البيع والصرف حقيقة واحدة ويفرقون بين ما إذا كان صفة الصفقة بيعا أو صرفا ماذا يضرنا لو قلنا: طبقا لأحكام البيع والصرف قلنا في الأولى طبقا لأحكام الصرف وفي الثانية طبقا لأحكام تعامل الديون وفي الثالثة نقول طبقا لأحكام البيع والصرف على ما تحدد اللائحة التفسيرية التي ستحلق؟
الرئيس:
اقتراح الشيخ إبراهيم لا يحل الموضوع لأننا لو قلنا طبقا للأحكام الشرعية التي ستصدر بها المذكرة التفسيرية مع غيرها من الفروع المتصورة ويصدر بها قرار في نظري ما فيها شيء. ما بتتنا في شيء.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
عندي ملاحظة.
الرئيس:
تفضل يا شيخ.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الذي يجعلني أصر على هذا هو قولنا إذا صار مال القراض موجودات مختلطة، ثم قلنا نقود وديون وأعيان ومنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية. هذه في الحقيقة تجعل الإنسان يبدأ بالعمل واحد يروح إلى شيخ ويقول له: ما رأيك في العملية ما دامت المسألة فيها نقود وديون وأعيان ومنافع ونريد الاستزادة؟ إذن نقول فقرة (ج) برمتها كلها يعني أن لا نضع فقرة (ب) فيما يتعلق بمسألة مال القراض المختلط من نقود وديون وأعيان ومنافع تعطل لمزيد من البحث.