للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

شكرا. في الواقع أنا بَدَتْ لي نقطة بسيطة إذا اقتصرنا هنا قلنا طبقا للأحكام الشرعية وفي فقرة (ب) قلنا طبقا لأحكام التعامل بالديون وفي فكرة (أ) قلنا طبقا لأحكام الصرف فنحن في فقرة (أ) حددنا الحكم وفي فقرة (ب) كذلك أما في فقرة (ج) ما بينا الحكم وإنما جعلناه عاما. معنى هذا أن فقرة (ج) لم يبت فيها إذا حذفنا هذا الشرط لأن المفروض أن نقول من (أ، ب، ج) طبقا للأحكام الشرعية أو طبقا للوجه الشرعي لكن طالما أننا بينا في الفقرتين الأولى والثانية. الأولى طبقا لأحكام الصرف، والثانية طبقا للتعامل بالديون فاعتبارهما منتهيتين، أما الفقرة الثالثة فلو أننا قلنا: طبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع فيكون البت فيها إذا حذفنا هذا الشرط وقلنا: طبقا للأحكام الشرعية فليس فيها بت يستفاد منه.

الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:

يكون البت بعد صدور اللائحة.

الرئيس:

بعد صدور اللائحة لكن الفقرة التي أشار إليها الأستاذ سامي هي كغيرها من الفروع والتصورات التي يمكن أن تُجرى حولها دراسة وترد في المذكرة التفسيرية فعلى كل إنكم الآن بين خيارين إما أن تبقى الفقرة على ما هي عليه أو أن تحذف ونضيف العبارة التي تتضمن دور المذكرة التفسيرية في الدورة القادمة.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

سيدي هي كما يقول: وطبقا للأحكام الشرعية التي سترد من لائحة تصدر أو كذا ما المانع بعض هي اللائحة ستطبق توضح الأحكام الشرعية التي ترد.

<<  <  ج: ص:  >  >>