للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

ولهذا ما أشار إليه الشيخ عمر الواقع وارد. إذن إذا كانت بين العبد وربه فشأنكم وإياكم وقد يكون بقاؤها ماشي. أما إذا كان للشركة تحكم في هذا فلا بد - الحقيقة - من جعل ضمانات تحقق أنه لا يجري بيعا لهذه الصكوك إلا بيعا شرعيا على وفق هذه الفقرات حتى لا نقع في خلفية إجراء عقود ثم يأتون إلى الشركة فتقف في وجوههم.

الشيخ محمد تقي العثماني:

كيف تتحكم الشركة عليه؟

الرئيس:

هذا هو السؤال.

الدكتور سامي حسن حمود:

سيدي الرئيس في الواقع في العقود: الشريعة تبني على الظاهر، وبدون هذه الصكوك نعرف أن البيوع العقارية مثلا قد يسجل الثمن أمام الشهر العقاري بسعر ويكون هناك اتفاق خارجي بسعر آخر فهذا أمر بين الإنسان وربه بالنسبة للشركة هنا أو المؤسسة المصدرة تطبق هذه القواعد، فإذا كان التداول في مرحلة ما قبل استعمال المال فهي ترفض تسجيل سند النقل أو عقد البيع الذي تم فيه النقل إلا إذا كان منصوصا أن الثمن مثلا باعتبار أن هذا بيع للنقود وكذلك في الديون، فإذن فلسنا خارج نطاق العقود والديون وأصبحنا نتعامل بموجودات مختلطة فإن البيع لا يتفق عليه المتبايع إلا أن يكون هناك شطط. هذه النقطة التي أراها توضح هذه المسألة واستأذن في التعليق التالي:

بالنسبة للنقاط: الميزانية طبعا عندما نتكلم عن البنك الإسلامي الأردني ليس دعاية للأردن ولكن مثال، وأن الهوى بإذن الله هو هواي في هذه الشريعة كما هو هواكم جميعا طائع ومطوع لخدمة الشريعة ولن يكون التفكير بأن يكون العكس احتراما لرأي أخي الكبير الأستاذ أحمد البازيع وما هو في الكويت هي شريعة محترمة ونريدها نفس الشريعة المحترمة في عمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>