المسألة الثانية الفقهية غير التي ذكرها أستاذنا سعيد رمضان حول مسألة تبادل التمر والدراهم وعلق عليه الأستاذ ابن المنيع. أنا أتذكر هنا ما أذكر من الذاكرة لست متأكدا من ذلك أنه عند المالكية في مبادلة الأشياء المحلاة بالذهب والفضة تبادل الربويات عندما يكون هناك اختلاط ويصعب أو يتعسر الفصل الحسي للربوي عن غيره أنا أذكر أن المالكية قالوا بالثلثين. ولهذا ذكرت أنا يعني أحبذ بالاستناد لرأي المالكية في هذا أن نحدد من الغالب لا أن نقول جدا ولا أن نقول غيرها لأن الأمور تبقى مائعة والله أعلم.
الرئيس:
في الواقع قبل إعطاء الكلمة أحب أن أسأل الشيخ الصديق. ما يتعلق في هذا العنصر الثالث هل للشركة حق التحكم فيه أم أنه بين صاحب الصك وبين ربه؟
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
رأيي أن الشركة المضاربة هي التي تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الضوابط. فبالنسبة لـ (ج) يجب ألا تسمح بالبيع إلا إذا تأكدت من أن الديون والنقود وهي قليلة جدا بحيث يطلق عليها تابعا.
الرئيس:
لكن مقصدي أنه لم يوضع ضمانة لتحكم الشركة في هذه التصرفات لأنه قد يجرون العقود فتنشأ مشكلة أخرى جديدة.