بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
شكرا للسيد الرئيس، الحقيقة أنا لي نقطتان: النقطة الأولى: رغم أن هذه السندات هي مسجلة بأسماء إلا أن الجهة المضاربة ليست لها رقابة على الأسعار التي يتم فيها هذا التداول. يعني أن رقابتها مقتصرة على إجراء التسجيل وليس على السعر الذي يتم به التداول. فإذا تم التداول بأي سعر في المرحلة الأولى عندما تكون ما تزال غالبيتها نقودا إذا تم التداول بأي سعر آخر فهذا ليس من شأن الجهة المصدرة وبالتالي الاعتراض الذي قدم على إمكانية الرقابة على هذا ما زال قائما. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: بالنسبة للعنصر الأول الحقيقة ما يصح أن يجد الذي يبدو دون موضوع الإذن بالتصرف لأن التصرف هو تصرف المضارب في هذا المال وليس تصرف رب المال. فكيف يكون تصرف المالك في ملكه من بيع وهبة ورهن؟ فلا بد من شيء من تعديل في هذا بحيث نفصل بين الحقوق والتي فيها مثلا الإرث وما بين التصرفات، تترتب عليها جميع الحقوق – حقوق المالك – أما التصرفات وهي تصرفات رب المال في المضاربة وليس غير ذلك.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم، هناك مسألتان مسألة تنظيمية، الحقيقة أثارها الأستاذ الطويل ومسألة أيضا فقهية أريد أن أذكر بها وأستنجد برأي أساتذتنا من فقهاء المالكية. المسألة التنظيمية. صحيح ما قاله الأستاذ منذر قحف بأن الشركة تطلب مسألة التسجيل ولا تستطيع أن تتحكم في الأسعار. وإضافة إلى هذا أنا أقول: إنه يمكن حل المسألة بطريقة عملية ويحسن أن يشار إلى هذا في الصياغة لكي ندلل على أن كلامنا قابل للتطبيق عمليا. لكن هناك تعترضني مشكلة وهي الفقرة (ب) ، أنا (أ) استطعت أن أتصورها وهي فقرة تأسيس الشركة و (ج) أيضا هي فكرة الاختلاط، فترة عمل الشركة أما الفقرة (ب) فلم أستطع أن أتخيلها بذهني وهي تشكل علي في الاقتراح الذي سأقدمه.
بالنسبة للفقرة – أ – عند بداية الشركة يمكن أن تكون الصكوك من نوع خاص. يعني ليست صكوكا نهائية بحيث عندما يتم تبادلها يعرف المتبادلان المسلمان أن هذه الصكوك لا تزال في المرحلة التي تنطبق عليها أحكام التعامل بالنقود. فإذا ما انطلقت الشركة استطاعت أن تصدر الصكوك النهائية عند الفقرة – ج – وهنا يكون لا مشكلة والله أعلم.