هناك تبايع يسري ولا يأخذ مفعوله إلا بالتسجيل مثل بيوع الأراضي. قد يتم التبايع بين الشخصين الاتفاق ولكن لا يعتبر ساريا، بالنسبة للدولة إلا متى تم تسجيله في سجلات الأراضي أو الشهر العقاري. وهذا نفس الشيء.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
هذه ناحية قانونية في الفقه البيع سار من لحظة الإيجاب والقبول. بيع العقار البيع سار من وجود الإيجاب والقبول والتوافق بينهما إنما بقى عملية التوثيق فقط.
الدكتور سامي حسن حمود:
لكن ولي الأمر إذا أمر أن البيع لا يتم إلا بتسجيله في السجلات فلا يعتبر البيع قائما وتبقى حقوق بين الناس.
الدكتور عبد السلام العبادي:
بالنسبة للقضية التداول تطبقها نشرة الإصدار، نشرة الإصدار تحدد كل ما يتعلق بالتداول وحتى في قضية التداول عندنا بالنسبة لسندات المقارضة نص بالقانون – للإخوة الذين تسألوا عن الضمانات – نص القانون على أنه لا يجوز التداول في مرحلة قبل بدء الشروع لضمان عنصر تحول جزء من النقود إلى أعيان ومنافع. فنشرة الوصلة تعالج هذه القضية التي هي قضية الموافقة. والثاني النقطة التي حكاها الدكتور يعني لن تقبل جهة الإصدار بتسجيل أي سند باسم شخص جديد ما دام أن الوقت لم يحن للتداول، ثم إن معظم عمليات تداول السندات كما هو معلوم لها جهات لها أسواق مالية تجري فيها عمليات التداول ضمن ضوابط وشروط معينة. فالقضية هذه عليها أكثر من ضابط وأكثر من مجال. فالمهم الموضوع وليس الشكل.