للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور رفيق يونس المصري:

شكري سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم

أولا أنا أوافق أخانا الدكتور عبد الستار أبو غدة على هذا التوضيح الذي أبداه كما أني أوافق على إصرار الأستاذ بازيع الياسين أيضا بضرورة بقاء هذه العبارة. هذه نقطة.

النقطة الثانية: الأمر الذي أبداه أخونا زهير لا بد هنا من بيان واضح بحد الغالب فأنا أقترح أن تكون العبارة على الصورة التالية: على أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة على تلك الموجودات وأقترح أن تتحدد هذه الغلبة بمقدار الثلثين. والله أعلم. لا بد من أن يكون هناك حد لبيان الغالبية هذه نقطة ثانية.

النقطة الأخرى: أقترح إذا سمحتم أن تستبدل بكلمة الأعيان الواردة مرتين في العبارة (ج) كلمة العروض لأن العين أطلق على النقود خشية دفعا للالتباس. كما أقترح عليكم أيضا إذا سمحتم في الفقرة (أ) التي تقدمت أن يقال في آخر العبارة: إن تداول صكوك المقارضة تنطبق عليه أحكام التعامل بالنقود وهذا اقتراح أعم من هذا أنا أرى أن هذه التوصيات قد كتبت في السابق على مستوي ندوة وأنا أعتقد أن هذا المجمع أرفع مستوى من الندوة السابقة وإن كنت أنا أحد المشتركين فيها، ولعل من المناسب إذا رأيتم أن الأمل يطول في استعراض أن توكل إلى لجنة ثلاثية مثل إعادة صياغة التوصيات ومن ثم المرور عليها بسرعة دون إجراء تغييرات جذرية فيها ولكم الشكر.

الرئيس:

قضية تأليف لجنة ما أظن الحمد لله لأن وجهات النظر ليست متقاربة فحسب وإنما متفقة ولله الحمد فما مضى في العنصر الأول وفي العنصر الثاني وفي العنصر الثالث ما عدا رتوش بسيطة هي لا تؤثر على ذات الحكم سوى ما جاء في الفقرة (ج) وفي الفقرة (ب) وفي الواقع أن قضية الضابط على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيان ومنافع هو ما وضع هنا إلا بعد تَرَوٍّ كثير والاتجاه الغالب الآن على إقراره وربما ترون أننا إذا استغرقنا من تتابع الكلمات في هذا فعندنا ما لا يحصى. الشيخ رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>