للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

يوضحه الفقرة (ب) يدخل في مشمول الفقرة (ب) أما هذا على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا أو منافع فهو شرط توضيحي لا شك أن قضيته طبقا للأحكام الشرعية لكن هذا أبرز الشروط التي ينبغي مراعاتها في هذه الحالة.

الدكتور عمر زهير حافظ:

بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الواقع أن الحكم واضح كل الوضوح في حالة البَتِّ فأحكام المصارفة تجري على هذه المعاملة وفي أحكام الديون تجري أحكام التعامل بالدين. بقيت الحالة الثالثة ألا وهي حالة مركبة من الحالتين. في الواقع لا يمكن أن نخرج أي حكم جديد إلا إذا وضعنا مثل هذا القيد وبدون هذا القيد يصبح إما أن يجري الحكم الأول إذا كانت الغالبية هي نقدا فالحكم يصبح حكم المعاملة بالنقود وإذا كان الغالب ديونا يجري عليه حكم الغالب بالديون. أما إذا كان الغالب في الموضوع هو أن تحولت هذه النقود وهذه الديون إلى ممتلكات حقيقية تجرى عليها هذا الحكم الجديد وهو حكم الأموال المختلطة.

بقيت نقطة وهي: ما هو الحد؟ حد الغالب بدون المستند الشرعي للغالبية لا يمكن أن نسمِّي هذا المال مختلطا يصبح غالبيته إما نقدا أو غالبية دين إنما الاختلاط لا يأتي والتحول من الحالتين الأولين إلى الحالة الجديدة إلا بهذا التحول أن يكون الغالبية وليست غالبية نسبة ٥٠ % في اعتقادي أن هذا الحد يجب ألا يكون الحد الفاصل لأن ما هو الحد الحقيقي للغالب. الحد الحقيقي للغالب الذي يحول المال من النقد إلى ممتلكات حقيقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>